83و ان جامع فعليه جزور أو بقرة 1عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها قال يهريق دما و ان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما. 2و تدل على الحكم ايضا روايات اخرى لم نذكرها و كيف كان فان قبل امرأته بشهوة، ففيه اشكال قطعا و لا يجوز كما هو صريح الأخبار المتقدمة، و اما إذا قبلها لا عن شهوة فظاهر رواية حماد المتقدمة جوازه و لكن يجمع بينها و بين غيرها بحملها على تقبيل غير المرية التي يمكن ان يخلو من الشهوة كالأم و الخالة و اما امرأته فتقبيلها لا يخلو عن شهوة غالبا فيحرم مطلقا قصد الشهوة أم لا،