61و لا يرونه محتاجا الى التعرض و التصريح كما في تفصيل الكفّارة و لعلهم فهموا من الأدلة ان الحكم انما جعل على المحرم من جهة الإحرام و عقده له، فان حصل الاطمئنان بذلك و انّ الحكم في المحرم و المحرمة متحد، و الا فالأصل البراءة، و عدم فساد الحج، في الثاني.