51و في رواية حريز في رجل محرم حمل امرأته الى ان قال ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم. 1و في رواية أبي سيار المتقدمة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام من مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. 2