23
(الأمر الخامس) -لو وجد مذبوح يباع بسوق مكة
و شك في انه أخذ من الحرم و ذبح فيه حتى يكون حراما على المحل، أو أخذ من الحل و ذبح فيه فيكون حلالا عليه، كما فصلناه في المسئلة السابقة فيه وجهان فان قلنا: ان المستفاد من الأدلة المتقدمة، من النصوص و الفتاوى الدالة على حرمة صيد المحرم و الحرم انه ميتة و غير مذكى فمع قطع النظر عن يد المسلم و سوق المسلمين، الأصل عدم تحقق التذكية شرعا إذا شك في انه ذبح في الحرم، أو خارجه، فان الشرع كما جعل فرى الأوداج الأربعة، و القبلة شرطا لحصول التذكية، فكذلك جعل في الصيد عدم ذبحه في الحرم أو ذبحه في خارجه شرطا لحلية أكل لحمه للمحل، فإذا شك في تحقق هذا الشرط، أو شرط آخر، فالأصل عدم تحقق التذكية عند الشرع، و الحكم بحرمة المشكوك ذبحه كما في سائر الموارد [1].
هذا مع قطع النظر عن يد المسلم و حمل فعله على الصحيح في البيع و غيره، و الا فيمكن أن يقال أنه إذا باعه مسلم و عامل معاملة المذكى و احتملنا إحرازه الطهارة و الحلية، فيده حجة، و قوله دليل على التذكية، و يقبل في ذلك و فعله محمول على الصحة.
و اما لو قلنا ان الصيد المذبوح في الحرم ليس ميتة و غير مذكى، بل يحرم اكله تعبدا على المحرم كما اختاره عدة و يدل عليه بعض الروايات المتقدمة، فلو شك في ان ما يباع من الطيور الوحشي في سوق مكة أو المدينة، أو أثناء الطريق، هل ذبح في الحرم أو في خارجه، أو ذبحه المحرم حتى يحرم اكله لا تكون يد المسلم امارة للحلية، و طريقا لجواز الأكل، إذ ليس الشك في التذكية