184
في حكم ازالة الشعر عن بدن الغير
هل يجوز للمحرم ان يزيل الشعر من بدن غيره أو يحرم عليه كازالته عن نفسه.
قد يقال إذا كان الغير محرما لا يجوز للمحرم ازالة شعره و عن المدارك الإجماع عليه، و في الجواهر لعله كذلك مضافا الى ما يفهم من الأدلة من عدم جواز وقوع ذلك من اى مباشر كان انتهى.
اما الإجماع فإن كان المراد منه الاستناد الى كلام المعصوم، و ان الحكم مستند الى الامام و ان لم يوجد له مدرك من الأدلة الموجودة فنعم و الا فتحصيل الإجماع مشكل.
ثم ان المقصود من كلام الجواهر في قوله من عدم جواز ذلك من اى مباشر كان، انه لا يجوز للمحرم ان يزيل شعره بأي سبب كان بمباشرة نفسه أو بسبب غيره سواء كان ذلك الغير محلا أو محرما، فان كان المراد ذلك فالمعنى ان المحرم يجب عليه ان يترك شعره و يخليه في بدنه، و لا يزيله و لو بمباشرة غيره و هذا غير ما نحن بصدده.