167منه هنا هو الادهان فقط كما في بعض الروايات كما يأتي و على كل استعمال الدهن إذا كان فيه طيب حرام على المحرم و لا يجوز الادهان به و ادعى الإجماع عليه و انه قول عامة أهل العلم و تدل عليه الروايات منها ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل 1و ما ورد في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه انه كان يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح، محمول على الحرمة بعد النهى الصريح 2و اما الادهان قبل الإحرام بما فيه طيب إذا بقي أثره إلى الإحرام فهو ايضا حرام و تدل عليه الصحيحة المتقدمة للحلبي و عن المدارك نسبته إلى الأكثر فإن الطيب كما يحرم على المحرم ابتداء، يحرم عليه استدامته، بل يجب إزالته.
و تدل عليه ايضا خبر على بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد ان يحرم فقال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى ريحه في رأسك 3و هذا لا كلام فيه و انما هو في ان الادهان الذي يحرم قبل الإحرام كيف يتحقق و بأي نحو يتصور.
قال سيد المدارك: لا يخفى ان حرمة الادهان بما فيه طيب قبل الإحرام، انما يتحقق إذا وجب الإحرام و ضاق الوقت، و الا لا يكون الادهان حراما و ان بقي أثره الى حين الإحرام، نعم يحرم عليه إنشاء الإحرام قبل زوال الأثر، بل يجب عليه ازالة الأثر أو يصبر حتى يزول بنفسه و اما الادهان لم يكن محرما، بخلاف