16
الأمر الثاني (في ترتب جميع الآثار على صيد المحرم)
ثم انه بناء على ان ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الميتة، من عدم جواز الانتفاع بجلده و انه لا يقبل الدبغ و عدم جواز الصلاة فيه و بيعه و شرائه، أو لا يترتب عليه الا حرمة اكله و اما غيره فلا يترتب عليه، بل هو مذكى طاهر كما هو كذلك بناء على ما ذهب اليه الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد من جواز الأكل للمحل مما ذبحه المحرم، و كما لو صاده المحل و ذبحه فإنه حرام على المحرم اكله، و لكنه ليس ميتة و نجسا، وجهان.
و منشأهما كيفية الاستفادة من لسان التنزيل، فان استفدنا منه التنزيل في الحكم و الآثار لا ان التذكية الواقعة على الصيد غير مؤثرة، فيؤخذ بالقدر المتيقن من الحكم و الأثر الظاهر، و هو في المقام عدم جواز الأكل و اما غيره من الآثار المترتبة على الميتة كالنجاسة و عدم جواز الصلاة في جلده و غير ذلك فمشكوك فيه و الأصل عدم ترتب تلك الآثار على ذبيحة المحرم.
و اما لو قلنا ان المستفاد من لسان التنزيل في الرواية، ان تذكية المحرم