157اليه و يرى المتلبس به متزنيا الا ان الشرع نهى عن لبس الخاتم من الذهب الذي هو ابرز مصاديق الزينة و ترك غيره على حاله و لكن يمكن ان يقال ان لبس الخاتم الذي يعد زينة عند العرف. قد يكون لاراءة الغير و إظهار الزينة للناس و قد يكون لا لذلك كمن يلبس الخاتم في حال الصلاة و بالليل للتهجد مترقبا للثواب و الأجر به من دون ان يراه أحد و لا ناويا له كما يمكن ان يجعل الأمر المباح عبادة بالنية و القصد فكذلك في لبس الخاتم و النظافة و لا يبعد حمل كلمات القوم على ما ذكر.
ثم ان الحكم في المسئلة و ان ادعى فيه عدم الخلاف فيه و انه مقطوع بين الأصحاب الا ان المستند و المعتمد هي الأخبار الواصلة إلينا عن أهل بيت النبي عليهم السّلام فاللازم ذكرها و التأمل فيها و منها.
رواية مسمع عن ابى عبد اللّه في حديث قال و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال: لا يلبسه للزينة 1و مثلها رواية أخرى و قد تقدم ان لبس الخاتم انما هو زينة بالطبع الاولى و بالذات فيشمله ما تدل على حرمة الزينة على المحرم كرواية حريز و حماد.
عن حريز عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة 2عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة 3و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم