156
في لبس الخاتم
و من المحرمات حال الإحرام لبس الخاتم للزينة لا للسنة قال المحقق قدس سره في الشرائع يحرم لبس الخاتم للزينة و عن الإرشاد للزينة لا للسنة و قال لا اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين و في الجواهر قطع به الأكثر على ما كشف اللثام.
لا خلاف و لا كلام في أصل الحكم و انما هو في تشخيص اللبس للزينة و ما هو للسنة و المعروف ان الفارق هو النية فإن لبس الخاتم قاصدا للزينة فهو غير جائز و ان نوى السنة به فلا اشكال فيه.
قد يشكل بأن السنة قد تكون هي الزينة كما في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 1و مع قطع النظر عن الآية الكريمة لبس الخاتم عند العرف انما هو للزينة إذ ليس هو امرا عباديا في حد نفسه بل زينة بطبعه كغيره مما يسر الناظرين إذا نظر