121بل ذكروا المصاديق نعم قيدوها بالزينة فقالوا مثلا لبس الخاتم للزينة أو لبس المرأة الحلي للزينة و هنا احتمال ثالث و هو ان يقال ان الزينة الحاصلة من تلك الأمور حرام على المحرم لا غيرها [1]
في الاضطرار الى الاكتحال
يجوز الاكتحال عند الضرورة و الحاجة اليه و ما يظهر عن بعض من الحرمة هو واضح الضعف و يدل عليه رواية أبان المتقدمة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب 1و رواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل ضرير و انا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال: لا و لم تكتحل قال: انى ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعني، و ان لم اكتحل ضرني قال: فاكتحل، قال فإني أجعل مع الكحل غيره، قال و ما هو، قال أخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه 2