10
الأمر الأول (اختصاص الحرمة بصيد البرّ)
ان ما تقدم من حرمة الصيد حال الإحرام و قتله و اكله و كل ما يؤثر في اصطياده انما هو يختص بصيد البر و اما الصيد البحري فهو حلال على المحرم كما تدل عليه الآية و الروايات و الإجماع و لا خلاف بين المسلمين في ذلك اما الآية الكريمة فهي قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 1و أما الروايات فهي كثيرة نذكرها عند التعرض لبيان الضابطة في الصيد البري و البحري و تشخيص مصاديقه
الأمر الثاني لو صاد محرم صيدا و ذبحه حال الإحرام فالمشهور ان ذبيحته
ميتة حرام على المحرم و المحل
سواء ذبحه في الحرم أم في الحل و نقل عن الصدوق أنه يحل على المحل ان لم يذبحه في الحرم و عن المفيد و ابن الجنيد و المرتضى ايضا كذلك و منشأ الخلاف الروايات الواردة في المقام و كيفية الجمع بينها فلا بد من نقلها و التأمل فيها و ما يستفاد منها فإنّ طائفة منها تدلّ على ان ما ذبحه