98الذي هو أيضا مجمل من حيث الإهلال أو الإحلال، المقطوع منهما هو الأول. فالمتيقن من المستثنى شهر الإحرام، لأنه مقطوع خروجه عن عموم ما يدل على عدم جواز دخول مكة بغير إحرام، و أما من خرج من مكة و دخلها بعد شهر الإهلال و قبل شهر الإحلال، فيمكن القول ببقائه تحت ذلك العموم.
و أما النصوص الدالة على عدم جواز الفصل بين العمرة و الحج و أنه مرتهن به حتى يقضيه، فتخصص أيضا بديل حسنة حماد بقوله عليه السلام «و ان دخل في غير الشهر دخل محرما» 1. و لكن القدر المتيقن من المستثنى هنا شهر الإحلال دون الإهلال، فإن من دخل مكة بعد شهر من إحلاله من عمرة التمتع، خارج عن عموم «أنت مرتهن بالحج» أو «هو مرتبط بالحج و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج» 2فيدخل محرما بعمرة التمتع.
و أما من دخلها بعد شهر الإحرام و الإهلال و قبل مضي شهر الإحلال، فهو باق تحت العموم، فلا يجوز له الإحرام بها، لكونه مرتبطا بحجة بالعمرة الاولى و يبقى غير المتيقن تحت عامين متعارضين، و هو من خرج من مكة بعد العمرة و رجع إليها و دخلها بعد شهر الإهلال و قبل شهر الفراغ و الإحلال منها. و المرجع فيه