217(و أما الجهة الثانية) و هي أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في حد نفسه، و الإحرام قبل الميقات ليس كذلك. بل هو كما في الروايات نظير من صلى الظهر ست ركعات. هذا ما يمكن ان يقال في الاشكال.
لكنه بعد دلالة الروايات على صحة النذر المتعلق بالإحرام قبل الميقات، و وجوب الوفاء به و لو كان من مسافة بعيدة، يكشف به رجحانه الذاتي، و مطلوبيته في نفسه، و يستفاد أيضا ان اللّه رخص