206و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين. و رواه الصدوق مرسلا، الا أنه قال: ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة 1.
هذا ما عثرت عليه في كتب الخاصة، و أما العامة فقد روى عن ابن عباس ان النبي «ص» اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، و عمرة القضاء من قابل، و الثالثة من الجعرانة، و الرابعة التي مع حجه 2.
و عن سماعة في حديث عن ابى عبد اللّه عليه السلام: من دخلها لعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها 3.
و عن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة 4
(فخ)
و هو موضع معروف على فرسخ من مكة يجرد الصبيان منه.