192و يدل على الجواز ما روى عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق 1و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: وقت رسول اللّه «ص» لأهل العراق العقيق، و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوله أفضل 2.
و يدل بعض الاخبار على عدم جواز تأخر الإحرام إلى ذات عرق، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق، و لعلها مستند الشيخ و الصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق الا لعذر.
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وقت رسول اللّه «ص» لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة 3.
و عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة 4.
و روى الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أوطاس. و قال:
بريد البعث دون غمرة ببريدين 5.