163
العمرة المفردة
(الأمر الخامس) العمرة واجبة على المستطيع لها، كما يجب الحج على من استطاع اليه، و يشترط فيها ما يشترط فيه، و هي على قسمين: عمرة مفردة، و عمرة متمتع بها الى الحج.
أما الثاني فيشترط فيه أن يؤتى بها في أشهر الحج قبل الإحرام لحج التمتع، و لا يجوز للمعتمر بتلك العمرة أن يخرج من مكة بعد الإتيان بها، حتى يأتي بالحج أيضا على ما مر تفصيله، و أما المفردة فيصح الإتيان بها في كل زمان، و لا يرتبط بالحج أصلا، بل هي واجبة مستقلة. نعم يكفي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، بل يمكن أن يقال: ان النائي لا يكلف إلا بالعمرة التي يتمتع بها الى حجه.
و تدل على اجزاء عمرة حج التمتع عن العمرة المفردةمضافا الى الإجماع المدعى في كلام غير واحد من الأصحابروايات