78
. . . . . . . . . .
و ظاهرها انه لا يتحقق منه الحج صحيحا و لذا حملها الشيخقدهعلى عدم اذن مولاه قال في الوسائل: و يحتمل الحمل على نفى الوجوب.
>الطائفة الثانية< ما يدل على لزوم اعادة الحج على المملوك بعد الانعتاق فلو لم تكن الحرية شرطا لوجوب حجة الإسلام لما كان وجه للزوم الإعادة كما هو ظاهر هذه الطائفة مثل:
و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليهما السّلامقال المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه اعادة الحج. 1رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰهعليه السّلامقال لو ان مملوكا (عبدا خ ل) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا 2و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج. 3و غير ذلك من الروايات الواردة في هذه الجهة.
>الطائفة الثالثة< ما تدل على ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الإسلام فلو لم تكن الحرية شرطا لما كان وجه للزوم إدراكه معتقا كما لا يخفى و هذه الطائفة هي الروايات التي استند إليها للقول بالاجزاء في بعض المسائل المتقدمة في الصبي الذي بلغ و أدرك المشعر أو أحد الموقفين و قد تقدم نقل بعض رواياتها و نضيف إليه رواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج 4فلا اشكال بعد ملاحظة هذه الطوائف في