94
. . . . . . . . . .
الترتيب بين الجمرات الثلاث في انه هل يشترط الترتيب بينها قضاء كما يعتبر أداء أولا فهنا يقع الكلام في مقامين:
أما الكلام في المقام الأول فنقول: انه قد استدل له بوجوه:
الأولصحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس؟ قال: يرمى إذا أصبح مرتين (إحداهما) بكرة و هي للأمس و (الأخرى) : عند زوال الشمس 1و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله و الشيخ في الصحيح عنه أيضا الا انه قال: (يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة و هي للأمس) .
و أما اشتمال صحيح ابن سنان على المستحب لا يقدح لإمكان التفكيك في الحجية على ما تقدم في غير واحد من المقامات.
الثانيتقدمه سببا الموجب ذلك لتقدم مسببه.
و (فيه) : انه قد حقق في الأصول ان ذلك صرف استحسان فلا عبرة به.
الثالثالإجماع. و (فيه) : انه يكفي في وهنه صرف احتمال كونه مدركيا فضلا عن العلم، فالعبرة بالمدرك و هو صحيح عبد اللّه بن سنان لا الإجماع، فتدبر.
ينبغي هنا ذكر كلام صاحب الجواهر (قدس سره)