93
و لو نسي رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر (1)
فيتعين عليه ان يرمى كل واحد منها ثلاث حصيات مرتبا يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لقاعدة الاشتغال بالنسبة الى كل واحدة في ثلاث.
اما وجوب قضاء أصل الرمي لو نسيه فمما هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بل في الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا بل الإجماع بقسميه عليه) .
و استدل لذلك بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال: قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و ان كان من الغد 1و حسن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قلت: رجل نسي ان يرمى الجمار حتى أتى مكة؟ قال: يرجع فيفصل بين كل رميتين بساعة 2و نحوهما غيرهما من الاخبار و اما وجوب مراعاة الترتيب فلا ينبغي الإشكال فيه و هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بل قد نفى عنه الخلاف بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الخلاف الإجماع عليه فلا كلام لنا فيه من حيث الفتوى انما الكلام فيه من حيث المدرك فنقول انه (تارة) : يتكلم فيه بالنسبة إلى اشتراط الترتيب بين الرمي الادائى و القضائي بتقديم الثاني على الأول و (اخرى) : بالنسبة إلى اشتراط