88
. . . . . . . . . .
ينبغي هنا التنبيه على أمور الأولان ظاهر الاخبار المتقدمة هو البناء مع الإتيان بالأربع و الاستئناف بدونه فإذا رمى الجمرة الأولى أربعا ثم رمى التي بعدها سبعا فيكفيه ان يكمل النقص الاولى و لا يجب عليه الاستئناف.
و اما إذا رماها أقل من أربع فلا يكفي إكمالها مع اعادة ما بعدها في الجمرة الأولى أو الثانية، و ذلك لفوات الترتيب، فإذا رماها أقل من أربعة (أي ثلاثة فما دون) فعليه الإعادة على الجمرات الثلاث بالترتيب فلا يكفيه إكمال الناقص فقط و إذا رمى الاولى سبعا ثم الثانية ثلاثا ثم الثالثة سبعا فعليه الاستئناف من الثانية ثم الثالثة سبعا سبعا و لا يجب عليه استئناف الأولى اما إذا رمى الثانية أربعا و الاولى و الثالثة سبعا سبعا يكفيه إتمام الثانية فقط.
و لكن في القواعد و التحرير و المنتهى و محكي السرائر على ما حكى في الجواهر هو الاكتفاء بالإكمال و استئناف اللاحقة و استدل لذلك بالأصل.
و لكن التحقيق: انه لا عبرة بالأصل، لكونه مقطوعا بالأخبار الدّالة على لزوم الاستئناف فيما إذا رماها أقل من أربعة و المعتضدة بفتوى كثير من الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) .
اما دعوى إرادة الإكمال من الإعادة لأن كل رمية لاحقة اعادة للرمي كما ترى.