64
. . . . . . . . . .
ينبغي هنا ذكر أمور الأولانه قد يقال إذا ترك المبيت في منى في أول الليل و لكن اتى بها قبل الصباح كان عليه الكفارة لكونه تاركا للمبيت الواجب و أما كونه في منى قبل الصباح فهو واجب على حدة ثبت بالدليل و ليس رافعا للكفارة و لكن قد يقوى في النظر عدم وجوبها الا بالمبيت في تمام الليل في غير منى لدعوى ظهور اخبار وجوب الكفارة بصورة المبيت في تمام الليل بغيرها و يومي اليه صحيح ابن مسلم و جميل 1و نحوهما فتدبر.
الثانيالظاهر عدم ثبوت الكفارة لمن خرج من منى بعد منتصف الليل و لو دخل مكة قبل الصباح حتى على القول بحرمة دخوله فيها قبله و ذلك لعدم قيام دليل تعبدي على ذلك و أما المبيت الواجب فقد تحقق منه الثالثانه قد يفصل فيما إذا ترك المبيت بمنى بغير عمد بين ان يبيت في مكة أو يبيت في غيرها في الحكم بثبوت الكفارة في الأول دون الثاني خلافا لمقتضى القاعدة، لأن مقتضاها ثبوتها عليهما، و ذلك لما رواه جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، و ان كان قد خرج منها فليس عليه شيء و ان أصبح دون منى 2