51
كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي (1) فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي (2)
ينبغي هنا الإشارة الى الأمر و هو انه مقتضى إطلاق الصحيح انه لو خالف الترتيب يجب عليه اعادة سعيه سواء كان عن عمد أو جهل أو سهو و قد صرح بذلك الفاضل و الشهيد و غيرهما فإذا قام دليل على خلافه فيأخذ به و الا فلا
هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل قد نفى عنه الخلاف و استدل عليهمضافا الى النّصوص المتضمنة للترتيب بينه و بين السّعي بما رواه احمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النّساء ثم سعى؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: فعليه شيء فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء 1و نحو غير من الاخبار الذي تقدّم ذكره في آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب في الصفحة 448 حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه هذا في صورة العمد و أما اجزائه لو كان سهوا فاستدل له ببعض الأخبار، و من أراد الاطلاع على هذا المبحث فليراجع الجزء المزبور من هذا الكتاب و كذا يجوز تقديمه عليه للضرورة و الخوف من الحيض و قد تقدم الكلام عن ذلك في محله