42
و من تيقن عدد الأشواط و شك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لانه بدء به و ان كان على المروة أعاد و ينعكس الحكم مع الغطاس الغرض (1)
الشوط الزائد شموله لصورة العمد و الجهل و النسيان.
و لكن قد خرج عن تحت إطلاقه صورة العمد لما مضى من رواية عبد اللّه بن محمد الدالة على بطلان السعي بالزيادة بناء على كونها في العمد لما ذكر.
و خرج عن تحت إطلاقه ايضا صورة النسيان، لما تقدم من رواية عبد الرحمن بن الحجاج الدال على لزوم طرح الشوط الزائد عليه بل ذكر انه يستحب له التتميم بحكم الجمع الذي نقدم ذكره فبقي تحت إطلاقه صورة الجهل فقط.
ثم انه قد ورد في خصوص صورة الجهل ما رواه جميل بن دراج قال حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح 1و هذا كما ترى يدل.
تفصيل الكلام في هذه المسألة هو انه (تارة) يحصل للطائف بين الصفا و المروة الشك في عدد الأشواط و يقع الكلام في انه هل يكون شكه موجبا للإعادة أولا و (اخرى) : يحصل له ذلك في مبدأ سعيه مع علمه بعدد الأشواط.