34
. . . . . . . . . .
2-خبر الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع الى أهله فقال: يطاف عنه 13-صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصّفا و المروة؟ قال: يطاف عنه 2ينبغي هنا التنبيه على أمور:
الأولان مقتضى الجمع بين حسن معاوية بن عمار الدّال على لزوم الرجوع لمن نسي السعي و بين خبر الشّحام و صحيح محمد بن مسلم الدال على انه يطاف عنه بعد تقييد إطلاق كل واحد منهما بالاخر هو التفصيل بين تمكنه من الرجوع من غير مشقة.
فيتعين عليه ذلك و لا يجزيه الاستنابة و بين عدم تمكنه منه بدونها كما إذا رجع الى اهله و بلده فيجوز له الاستنابة حينئذ و يجزيه.
الثانيانه قد ظهر مما ذكرناه ان عدم بطلان حجه بنسيانه السعي انما يكون من جهة النّصوص المتقدمة و لا يكون ذلك لحديث الرفع فإنه رافع للتكليف عن المنسي لا مثبت فلا يصحح الباقي.
و لا لقاعدة نفي العسر و الحرج فإنها أيضا كذلك الثالثان مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار صحة إعادة السعي و لو مضى الوقت و هو ذي الحجة أو أيام التشريق خصوصا على