160
و لا يعضد شجره (1)
قلت ما أحاطت به الحرار (حرتان خ ل) قال و ما حرم من الشجر قلت من عير الى و عير 1و في خبر معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل و عير حرم قلت طائره كطائر مكة؟ قال لا و لا يعضد شجرها 2
قد وقع الخلاف في تحريم قطع شجره على قولين: أحدهما التحريم و هو اختيار الشيخ و العلامة على ما في المسالك استنادا الى خبر زرارة الآتي و نحوه و ثانيهما الكراهة و قد نسبه في المسالك الى المشهور.
قال في الجواهر عند شرح قول المصنف (قدس سره) : كما هو ظاهر الأكثر بل عن التذكرة انه المشهور، بل عن المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا، بل لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل في القواعد و ان جعله في المسالك من معقد الشهرة على الكراهة لكن لم نتحققه بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر و جعل الخلاف في الصيد قال فيها بعد ان حكى ذلك: (و ظاهر الاخبار يدل عليه و ان لم يرد خبر بجواز قطع الشجر و انما تعارضت في الصيد الا ان الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع و اختاروها) و هو غريب نعم عن التذكرة و المنتهى و التحرير استثناء ما يحتاج اليه من الحشيش لخبر عامي و للحرج لان بقرب المدينة أشجارا و زروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم