148
. . . . . . . . . .
للمجاورين أفضل، و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف 12-صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من اقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، و من اقام سنتين خلط من ذا و من ذا و من اقام ثلاث سنين كانت للصلاة له أفضل من الطواف 23-ما رواه احمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المقيم بمكة الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال الصلاة 3ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي 1-ان قوله عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم المتقدم: (إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل و إذا أقام سنتين خلط من هذا و هذا و إذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل) ظاهر في تحديد الإقامة بسنة و هذا مناف لإطلاق كلام المصنف (قدس سره) و غيره.
2-انه يمكن أن يقال ان المراد من أفضلية الطواف للمجاور عن الصلاة النافلة هو أفضليته عن غير الرواتب من الصلاة، لما دل من الأخبار على الحث و التأكيد عليها.
مضافا الى ما دل من الأخبار على قطع الطواف لخوف فوات الوتر و هو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته