147
و الطواف أفضل للمجاور من الصلاة و للمقيم بالعكس (1)
1-خبر عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره 1.
2-ما رواه الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله و دنى عذابه 23-خبر الحسن بن علي بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان يزيد ابن معاوية قد حج فلما انصرف قال:
«إذا جعلنا ثافلا يمينا
فلا نعود بعدها سنينا»
«للحجّ و العمرة ما بقينا»
فنقص اللّه من عمره و أماته قبل اجله 3مضافا الى ما في اخبار الدعاء بان لا يجعله آخر العهد به.
ثم انه يستفاد من الحديث الثاني كراهة عدم ارادة العود إليها.
هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و استدل لذلك بعدة اخبارمنها:
1-خبر حريز أو صحيحة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف