134
. . . . . . . . . .
سئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا، ثم يجيء فيدخل البيوت من غير ان ينام بالأبطح، فقلت له: أ رأيت ان تعجل في يومين ان كان من أهل اليمن عليه ان يحصب؟ قال: لا 1و رواه الصدوق بإسناده عن أبان الا انه أسقط قوله (ان كان من أهل اليمين) و زاد:
(و قال كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل و هو دون خبط و حرمان 23-في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال:
يستحب لمن نفر من منى ان ينزل بالمحصب و هي البطحاء فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة، فإن رسول اللّه كذا فعل و كذلك كان أبو جعفر (عليه السلام) كان يفعله 3ينبغي هنا الإشارة إلى أمور الأولان هذه الاخبار لأدلة فيها على اختصاص التحصيب بالنفر الأخير الثانيانه لم يذكر فيها الاستلقاء نعم عن الفقه المنسوب الى الرضا «عليه آلاف التحية و الثناء» : فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته و استلقيت فيه على قفاك على قدر ما تستريح) 4و لكن لم يثبت نسبته عندنا، فتدبر الثالثذكر الشيخ و غيره ان التحصيب النزول في مسجد الحصبة و هذا المسجد غير معروف الآن.