126
[الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة]
الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة (1) و قيل يكره و هو الأشبه (2)
فهي تختص بالمستحبات و لا يمكن التعدي عن موردها إلى الكراهة، فإذا كان دليل الكراهة ضعيفا فلا يمكن الحكم بها، لخروجه به عن حيز دليل الاعتبار، فتدبر.
قال به الشيخ قدّس سرّه و جماعة على ما في المدارك لاستلزامه الإهانة لها قال في الجواهر: (و في كشف اللثام حكاه عن الشيخ و ابن إدريس ثم قال: و لم أره في كلاهما، نعم نهى عنه القاضي و هو يحتمل الحرمة) .
القائل بالكراهة المشهوركما في كشف اللثامو اختاره المصنّف (قدّس سرّه) لكونه أشبه بأصول المذهب و قواعده.
و يمكن الاستدلال لذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) قال: و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة 1.
ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين.
الأولانه كما يشمل البناء الدّار كذلك يشمل غيرها.
الثانيان ظاهر رفع البناء هو كون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء على الجبال حولها قال في الجواهر (مع احتماله خصوصا مع التسامح في الكراهة) فتأمل.