115
. . . . . . . . . .
قال: و من أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول 14-خبر محمد بن المستنير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول 2و به يقيد إطلاق غيره مضافا الى الإجماع.
ينبغي هنا ذكر أمور الأولان ظاهر قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن المستنير (من أتى النساء في إحرامه.) هو اختصاص الحكم بالوطي و أما إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بهاكالتقبيل و اللمس و العقد و الشهادةفهو مورد للكلام و الخلاف و عن المدارك: «و فيه وجهان» و عن المسالك: «و فيه نظر» .
لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو اختصاص الحكم بالوطي دون غيره فتأمل.
الثانيان مقتضى قوله عليه السلام في حديث جميل: (فإن أصاب الصيد لم يكن له ان ينفر في النّفر الأول) و نحوه في الحديث الأول و الثاني من الأحاديث المتقدمة هو اختصاص الحكم بالاصطياد، لظهور قوله (عليه السلام) (فإن أصابه) في الاصطياد دون سائر ما يحرم من الصّيد من الدلالة عليه و غيرها.