114
. . . . . . . . . .
و استدل لذلك بأمور الأولالإجماع، و فيه: ما لا يخفى لعدم كونه من الإجماع التعبدي الموجب للقطع بالحكم فلا عبرة به.
الثانيقوله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىٰ) 1بناء على كون المراد منه اتقاء الصيد و النساء كما في النافع و محكي النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب على ما في الجواهر. الثالث الاخبار منها:
1-خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول 22-خبر الآخر عنه (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول، و من نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول اللّه عز و جل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ . لِمَنِ اِتَّقىٰ) ؟ فقال: اتقى الصيد 33-خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث)