103
و يجوز ان يرمي عن المعذور كالمريض (1)
زهرة في الفنية مدعيا عليه الإجماع و ان كان فيه ان المحكي عن الخلاف في كشف اللثام نه قال: (ان فاته دون اربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه و ان أتى به في القابل كان أحوط) و على كل حال ما عرفته يكفي في القول بانجبار سند الخبر المتقدم.
و أما كلام المصنف هنا فلا ظهور فيه في الاستحباب بل قوله:
(رمى) ظاهر في الوجوب كما في المسالك بل فيها قوله: (و ان استناب فيه جاز) وجوبه ايضا على إجمال فيه الى ان قال: (و الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه لكن إذا اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة و إلا جازت الاستنابة و ان أمكن العود) و الظاهر ان مراد المصنف ذلك و لكن العبارة مجملة و نفي الشيء بفوات زمانه يحتمل ارادة غير القضاء) (تذييل) : و هو انه لا ينافي القول بوجوب قضاء الرمي عليه في العام القابل ما تضمن من الاخبار على انه (ان فاته و خرج ليس عليه شيء) .
اما أولا فلا مكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك العام.
و اما ثانيا فلما عرفت من تقييد إطلاقها بخبر عمر بن يزيد المتقدم و كيف كان فيما ذكرنا ظهر ضعف القول بالندب المحكي عن المختصر النافع و التبصرة.
اما جواز الرمي عن المعذور كالمريض و نحوه مما لا يستطيع الرمي بنفسه في وقت الرمي فمما لا ينبغي الإشكال فيه، و قد ادعى الإجماع