102
فان عاد في القابل رمى و ان استناب فيه جاز (1)
قابل. 1.
و اما ضعفه من حيث السند فقد ذكرنا انه منجبر بالعمل.
قال في الجواهر: (استظهر في المدارك ان العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في النافع قال (و لو حج في القابل استحب له القضاء و لو استناب جاز) و مال اليه صاحب المدارك (للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشيء و الإعادة في الصحيحين 2السابقين الشامل للقضاء) .
و لكن لا يخفى ما فيه من المناقشة و الاشكال.
أما في الأصل فلانقطاعه بخبر عمر بن يزيد المتقدم الدال على وجوب قضاء الرمي في العام القابل.
و أما فيما افاده من ضعف الخبر فقد عرفت انجباره بعمل الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) به على ما أشرنا الى ذلك عند ذكره في الأمر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة و لم يصرح أحد بالاستحباب غير المصنف في النافع و الفاضل في محكي التبصرة على ما حكى عنهم.
و أما غيرهم فبين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين و الخلاف، و الشهيدين في الدروس و المسالك و الروضة، و باللزوم كالحلبي، و آمر به كالشيخ في النهاية و الحلي في السرائر و الفاضل في التحرير و القواعد و ابن