101
فان خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي (1)
و لكن لا يخفى ما فيه من المناقشة و الاشكال:
أما أولافلكونه ضعيفا سندا فلا يصار اليه، لعدم العبرة به.
و اما ثانيافلذهاب المشهور الى خلافه الموجب لخروجه عن حيّز دليل الاعتبار، و لذا حمله غير واحد على الندب.
و اما ثالثافلمعارضته بما دل على حلية النساء بطواف النساء.
و اما رابعافلدلالته على وجوب الحجّ عليه من قابل و لا يمكن الالتزام به و لكن قيل يحتمل ان يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد 1من ان عليه الرمي من قابل ان اراده بنفسه و إذا جاء بنفسه فلا بد من ان يحرم بحج أو عمرة) و كيف كان فلا عبرة بهذا الخبر، لما عرفته.
الخامسانه هل تثبت الكفارة في مفروض المسألة أولا؟ و الظاهر عدم ثبوتها، للأصل.
و اما ما حكى عن بعض من ثبوت الهدى عليه فلا دليل عليه.
كما هو المعروف بين الأصحاب و يدل عليه الاخبار الدالة على انه ان فاته فليس عليه شيء المحمولة على صورة خروج الوقت بانقضاء أيام التشريق، لخبر عمر بن يزيد المتقدم لقوله (عليه السلام) فيه: (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حي تمضي أيام التّشريق فعليه ان يرميها من