86
[واجبات الرّمي]
واجبات الرّمي و يجب فيه شروط ثلاثة: ان يكون مما يسمى حجرا (1)
يعلم نقله اليه من غيره، فلا يكفي ما علم انه نقل اليه من غيره فتأمل.
هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بل في الجواهر : «عند علمائنا في محكي كرة و هي و الانتصار بل في الأخير صريح الإجماع و لكن الموجود في النصوص و الفتاوى الحصى و الحصيات، بل قد سمعت ما في حسن زرارة من النهي عن رمي الجمار الا بالحصى، و من هنا قال في المدارك: «الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة، فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، خلافا للدروس و كذا الصّغير جدّا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة، و سبقه الى ذلك جده، قال «احترز باشتراط تسميتها حجرا على نحو الجواهر و الكحل و الزرنيخ و العقيق، فإنها لا تجزى، خلافا للخلاف، و يدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا، و ممن اختار جواز الرمي به في الدروس و يشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة. إلخ» لا ينبغي الإشكال في انه يجب ان يكون مما يصدق عليه الحصى، وفاقا للأكثر لأن المأمور به فما افاده المصنف (قدس سره) بقوله: «ان يكون مما يسمى حجرا» على إطلاقه لا يستقيم، و لكن يمكن ان يكون مراده جنس الحصى لا الاجتزاء بمطلق الحجر، و مما يؤيد ذلك ما ذكره في صدر المبحث بقوله: «إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه» فتدبر.
و كيف كان فلا يجوز بغير الحجركالمدر و الآجر و الزرنيخ و الذهب و الفضة