83
. . . . . . . . . .
القول بعدم جواز الأخذ من وادي محسر و ضعف ما عن «هي» : «من انه لو رمى بحصاة محسّر كره له ذلك و هل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردّد أقربه الإجزاء عملا بالعموم» .
الرابعانه يجوز أخذ الحصى من غير المشعر، الا انه يجب ان يكون من الحرم من ايّ جهات شاء، فلا يجوز له ان يأخذه من غيره، و هذا مما لا ينبغي الكلام و الاشكال فيه، و يدلّ عليهمضافا الى اتفاق الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. 1و ما رواه محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تؤخذ من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم 2.
الخامسانه عرفت مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو جواز أخذ الحصى من الحرم من أيّ جهة شاء، و لكن يستثني من ذلك المسجد الحرام و مسجد الخيف فلا يجوز أخذ الحصى منهما، و يدل عليه ما رواه محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام و مسجد الخيف 3و ما رواه علي بن الحسين بإسناده