77
. . . . . . . . . .
من الأحكام على انه إذا كان متمتّعا فقد نوى العمرة الا انه فاته الحج فاتصفت عمرته بالإفراد قهرا نحو صلاة الجماعة التي مات الإمام في أثنائها على ان الإحرام السابق لا تؤثر فيه النيّة اللاّحقة فليس هو حينئذ إلا حكما شرعيا، و لعله لذا مال اليه بعض، و لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في نيّة العدول. إلخ» و لكن اختار صاحب المستند القول الثاني حيث قال في ذيل المبحث: «و لكن الإنصاف ان المتبادر من الجعل عمرة النقل إليها بالاختيار اما بالقصد أو بأمر اختياري مشعور به و هو ايضا لا ينفكّ عن قصدها و الا لم يكن جعلا منه و هو ظاهر فالحق هو القول الثّاني» .
الثّانيةان هذه العمرة صارت واجبة بالفوات فلا يجزى عن عمرة الإسلام كما صرّح به في الدّروس و غيرها بل هو ظاهر غيرهم ايضا بل يمكن دعوى ظهور النّصوص فيه.
الثالثةان مقتضى قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار المتقدم: «. فليجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل.» وجوب الحج على من فاته الحجّ في العام القابل مطلقا سواء استقرّ عليه الحجّ أولا و لكن لا يمكن الالتزام به بعد أعراض المشهور عنه حيث انهم حكموا بوجوب الحجّ عليه في العام القابل إذا كان الحجّ مستقرا عليه و الا فحكموا بالاستحباب و في الذخيرة: «انه لا اعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك» و نحوه غيره.
لكن في تهذيب الشيخ «قدّس سرّه» : «ان من اشترط في حال الإحرام يسقط