76
. . . . . . . . . .
حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل 1و قوله عليه السّلام في صحيح ضريس يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و ينصرف إلى اهله ان شاء 2عدم وجوب قلب إحرامه السابق الى الاعتمار بالنية، لانقلاب إحرامه عمرة قهرا.
من غير توقف على نية الاعتمار، فلو اتى بأفعالها من غير نية العمرة لكفى حيث انه ترى دلالتها على وجوب الإتيان بأفعال العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية فلا تكون معتبرة كما نقله في الذخيرة عن موضع من القواعد و عن الدروس و اختاره هو لما ذكر.
و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدم «فليجعلها عمرة» لإمكان القول بان المفهوم من هذا، الإتيان بأفعالها لا نيتها كذلك.
و لكن عن التحرير و المنتهى اعتبار النيّة، للأصل و قوله: «إنما الأعمال بالنيّات» و عدم وضوح دلالة نحو قوله عليه السّلام: «فهي عمرة و يطوف و يسعى» على الانقلاب القهري، لجواز ان يكون المعنى فالواجب عليه هذه الأمور و أفعاله التي يجب عليه الإتيان بها أفعال العمرة» و لكن كلها لا يخلو من المناقشة و الاشكال.
أما الأصل: ففيه ما لا يخفى.
و اما قوله: «إنما الأعمال بالنيّات» فقال في الجواهر: «و كون الأعمال بالنيّات مع انه بالنسبة إلى نيّة القربة انما يقتضي ابتدائه بها لا اعتبارها فيما يتفق له