58
. . . . . . . . . .
الى المشهور و هو مشعر بالخلاف فيه.
و كيف كان فيمكن الاستدلال للصحة في المقام بإطلاق رواية محمد بن يحيى الخثعمي و بمرسلته التي تقدم ذكرهما.
و فيه: انه لم يعمل بهما أحد من الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بالنسبة إلى مفروض المقام و ذلك يوجب سقوطهما عن الحجيّة بالنّسبة اليه، و اما الصورة الثالثة من الصور البسيطة و هي ان يدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة فنخبة الكلام فيها انه لا ينبغي الارتياب في صحة حجه حينئذ و يدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال في رجل أدرك الامام و هو بجمع؟ فقال: انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و ان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه 1و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار مثله.
2-ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات و ان قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام،