47
[مسائل خمس]
[الأولى
وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس]
مسائل خمس الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس و للمضطر الى زوال الشمس (1)
هذا هو المعروف بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» . و في الجواهر:
«لا خلاف معتد به عندنا في ان وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس و للمضطر الى زوال الشمس بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص. إلخ» لكن قد عرفت الإشكال في الحكم بوجوب الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس في المباحث السابقة و من أراد الوقوف عليها فليراجعها.
و كيف كان فاما ما حكى بن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر الى الغروب فأنكره في المختلف أشد إنكار و ان أطلق في بعض عباراته التي لم تسق لذلك «ان من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج خلافا للعامة مستدلا عليه بالإجماع» لكن مراده من اليوم الى الزوال بقرينة حكاية الإجماع، فإن أحدا من الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» لم يقل بذلك، لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك ايضا على ما افاده صاحب الجواهر «رحمه اللّه تعالى» و على كل حال فلا عبرة به، لمخالفته للنصوص و الفتاوي.