35
و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و من يخاف على نفسه من غير جبران (1) .
و كيف كان فيمكن الاستدلال على عدم وجوب استيعاب الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من يوم النحرمضافا الى الأصل و إطلاق الأدلةبوجهين:
1-قوله عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم: «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» 1الدال على النهي عن تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس.
2-قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «ثم أفض حين تشرق لك ثبير و ترى الإبل موضع أخفافها.» 2حيث ان الظاهر إرادة الاسفار من الإشراق فيه بقرينة قوله عليه السّلام فيه: «ترى الإبل موضع أخفافها» الذي لا يعبر بذلك عن بعد طلوع الشمس فتدبر.
السادسانه يجب في الوقوف ان يكون ناويا له مقارنا بها لأوله نحو ما مر في سائر المناسك.
جواز الإفاضة للمرأة و كذا من يخاف على نفسه من المشعر الحرام قبل الفجر مما لا ينبغي الإشكال فيه، و هو المعروف بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» بل في المدارك: «هو مجمع عليه بين الأصحاب. بل في محكي هي: «يجوز للخائف و النساء و لغيرهم من أصحاب الاعذار، و من له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة، و هو قول كل من يحفظ عنه العلم» . و يدل عليه جملة من النصوص المروية في هذا المقاممنها:
1-ما رواه سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك: