34
. . . . . . . . . .
الشارح و هو: «و على ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزى هنا بطريق أولى لأن الوقوف الليلي بالمشعر. إلخ» الى ان قال: و يمكن المناقشة فيه بان الاجتزاء باضطراري المشعر انما يثبت بقوله في صحيحة جميل بن دراج: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» 1و نحو ذلك و لا يلزم من ذلك بالوقوف الليلي مطلقا، و رواية مسمع المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم إذ المتبادر منها تعلق الحكم على من أدرك عرفة نعم قوله: «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج» عام فيمكن الاستدلال بعمومه على موضع النزاع الا ان المتبادر من الإدراك تحققه في آخر الوقت لا في قبله أو في اوله» و ستعرف المختار في اجزاء اضطراري المشعر و عدمه في ذيل المبحث ان شاء اللّه تعالى.
الخامسان المعروف بين الأصحاب هو ان القدر الواجب من الوقوف هو ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من يوم النحر مستوعبا له و لكن الركن منه مسماه و الباقي واجب غير ركن كما عرفته سابقا لكن في محكي السرائر: «و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله و ان كان الوقوف واجبا ركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له و أدناه أن يقف بعد طلوع الفجر اما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد ان يكون قد طلع الفجر الثاني و لو قليلا و الدعاء و ملازمة للموضع الى طلوع الشمس مندوب غير واجب» و لكن يمكن ان يريد ندبية الملازمة لموضع الوقوف حال الدعاء لا الخروج عن المشعر رأسا.