17
. . . . . . . . . .
لا اشكال فيه، و هو المعروف بينهم فلو وقف بالمشعر بلا نية أصلا بطل، انما الكلام في حدّه و المعروف بين الفقهاء انه ما بين المأزمين إلى وادي محسر كما افاده المصنف «قدّس سرّه» بل قد نفى الخلاف عنه، بل في المدارك هو مجمع عليه بين الأصحاب، و يدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم «عليهم السلام» في المقاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار قال: حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر 1.
2-صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة فسكت؟ . فقال أبو جعفر عليه السّلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسّر 2.
3-ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المأزمين 3.
4-ما رواه ابى علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن ابى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن حد جمع؟ فقال: ما بين المأزمين إلى وادي محسّر 4.
ينبغي التّنبيه على أمرين:
الأولان تعيين ما بين المأزمين إلى وادي محسّر الّذي يكون الوقوف فيه واجبا و مجزيا لا يمكن إلا باخبار أهل الخبرة القاطنين في تلك الحدود أو التّواتر الموجب