16
[و أما الكيفية]
و أما الكيفية
[فالواجب]
فالواجب النية و الوقوف بالمشعر وحده ما بين المأزمين [1]إلى الحياض إلى وادي محسر (1)
المغرب و ان استحب تأخيرها عن العشاء و انها لا تخرج وقتها بذهاب الشفق» .
الثالثان للعلامة في المقام أقوالا:
1-الجمع بين المغرب و العشاء بإقامتين.
2-الجمع بينهما بأذان واحد و اقامة واحدة.
3-الجمع بأذان واحد و إقامتين.
4-ان جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا و الا فباقامتين مطلقا أو إذا لم يرج اجتماع النّاس و الا اذّن.
5-اقامة للأولى فقط و الجميع منها سوى الثّالث الّذي اخترناه باطل، لما عرفته من الأخبار.
ما افاده المصنف «قدّس سرّه» من وجوب النّية و الوقوف بالمشعر ممّا