15
. . . . . . . . . .
3-ما رواه بن أبى عمير عن معاوية و حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين 1و نحوها غيرها من الاخبار.
ثم ان تنقيح البحث يتوقف على ذكر أمور:
الأولان ظاهر بعض الاخبار المتقدمة و ان كان وجوب الجمع بين صلاة المغرب و العشاء و الإتيان بهما في جمع، لظهور النهى عن الإتيان بصلاة المغرب إلا في جمع ذلك الا انه ترفع اليد عنه لأجل تسالم الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» على خلافه و اما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه لعدم منافاة التسالم المزبور له كما لا يخفى.
الثانيانه تقع المعارضة بين الاخبار المتقدّمة الدالة على النهي عن الإتيان بالنوافل بينهما و بين ذيل ما رواه بن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: صليت خلف ابى عبد اللّه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات 2قال في الجواهر: «و احتمال كون الثانية في غير المزدلفة كما ترى، نعم الظاهر ارادة بيان الجواز منه و ان كان الفضل في الأول و ليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة و ان كان الأقوى جوازه بناء على امتداد وقتها بامتداد وقت