24
. . . . . . . . . .
(الثاني) -أنه لا تتحقق التذكية المحللة إلا بذكر [اللّه]في وقت الذبح لما في صحيح محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السّلام: «و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليه 1. فعليه لا يمكن للمحرم أن يقول بذلك حتى يوجب حليته، لأنه لا معنى لذكره على ما حرمه، فيكون لغوا. و (فيه) : أنه لا منافاة بين حرمة الأكل و صحة التذكيةكما في تذكية المغصوبفلا منافاة بين الحرمة التكليفية و بين الصحة الوضعية الثابتة للتسمية التي هي شرط للتذكية، فعليه لا وجه لجعله تأييدا للخبرين.
(الثالث) -أخبار تعارض الميتة و الصيد للمحرم المضطر، سيما ما رجح منها الميتة على الصيدمنها:
1-صحيح حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل؟) قال: «يأكل من الصيد، أ ليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى قال: «انما عليه الفداء فليأكل و ليفده» . 2.
2-ما رواه محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد؟ .) قال: «يأكل الصيد» . قلت: (إن اللّٰه عز و جل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد؟) . قال «تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة» . قلت (من مالي) قال: «هو مالك؛ لأن عليك فداؤه» . قلت: (فان لم يكن عندي مال؟) قال:
«تقضيه إذا رجعت إلى مالك» . 3و رواه الشيخرحمه اللّه تعالىبإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله.