201
و يجوز للسنة (1)
في الكافي: «لا يلبسه للزينة، و بما ورد: «من كون الحاج أشعث أغبر» و غير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة) و من هنا ظهر ضعف ما هو المحكي عن ابى سعيد في النافع و الجامع من القول بكراهة لبس الخاتم للمحرم.
ما أفاده المصنفقدس سرهمن جواز لبس الخاتم له للسنة مما لا ينبغي الارتياب فيه و قد نفي عنه الخلاف في الجواهر، و ادعى عليه الإجماع و يمكن الاستدلال لذلك بوجوه:
(الأول) -الأصل.
(الثاني) -مفهوم ما دل على حرمة لبسه للزينة.
(الثالث) -إطلاق ما رواه نجيع عن ابى الحسن عليه السّلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم 1و ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السّلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة 2و نحوهما غيرهما من الاخبار المأثورة عنهمعليهم السّلام.
و لا يخفى: انه لا تقع المعارضة بين هذه الاخبار و بين ما دل على حرمة لبس الخاتم على المحرم للزينة، و ذلك لان مقتضى التوفيق و الجمع بينها هو حملها على ما إذا قصد به السنة و لا مجال للجمع بينها بحمل ما دل على الجواز على الكراهة لأنه جمع حكمي و قد ذكرنا غير مرة انه لا تصل النوبة إليه ما دام كان الجمع الموضوعي ممكنا لتقدمه رتبة على الجمع الحكمي و من هنا ظهر ضعف ما هو خيرة المصنفقدس سره- في النافع و المحكي عن الجامع من الجمع بين النصوص بالكراهة.
ثم انه ينبغي هنا التنبيه على أمرين:
1-قال في الجواهر: (و في الذخيرة: «الظاهر ان المرجع في التفرقة بين