197
. . . . . . . . . .
عبد اللّه عليه السّلام: أ رأيت ان وجدت على قراد أو حلمة أطرحهما؟ . قال: «نعم و صغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما 1. و رواه الصدوقرحمه اللّه تعالىبإسناده عن عبد اللّه بن سنان إلا أنه قال: [أطرحهما عنى و أنا محرم؟ .]و كيف كان فيمكن الاستدلال بقوله عليه السّلام (أنهما رقيا في غير مرقاهما) على جواز إلقاء كل دابة لا تتكون في البدن و وجدها المحرم على بدنه.
مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده. إلخ 2فإن المستفاد منهكما ترى- هو جواز إلقاء كلما على بدن الإنسان من الدواب من القراد و الحلمة و غيرهما إلا ما يتكون من جسده كما هو ظاهر «(فرع)» يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرح به غير واحد من الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمبل في الجواهر: (لا أجد فيه خلافا. إلخ) و يدل عليهمضافا إلى الأصلالأخبار الكثيرة الواردة عنهمعليهم السّلاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة 32-حسنة حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ان القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز