148
. . . . . . . . . .
يعقده و لم يشد بعضه ببعض و إذا غطى سرته و ركبته [ركبتيه خ ل]كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين، و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللّه تعالى 1و ما في خبر عبد اللّه بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده 2و في ما عنه انه سأل هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب لا يجوز شد الميزر بشيء سواء من تكة أو غيرها 3و هذه الأخبار كما ترى تدل على النهى عن عقد الإزار و شد بعضه ببعض فبناء عليها يتعين الحكم بعدم جواز عقد الإزار له.
و أما ما ذكر من الوجوه المتقدمة فلا عبرة بها أما الأصل فلانقطاعه بها و اما خبر القداح فبعد الغض عن سنده، فيمكن حمله على الضرورة بل هو ظاهر فيها فلا منافاة بينه و بين الاخبار. و أما الاحتياج اليه لستر العورة فلعدم توقف ستر العورة على عقد الإزار لإمكان ذلك بغيره، كما هو واضح.
5-انه قد صرح الشهيد الأول في الدروس بعدم جواز عقد الرداء له كالمحكي عن الفاضل و غيره، و استدل بما رواه ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال لا 4هذا بناء على ما في نسخة الجواهر في مبحث الإحرام من قوله: (رداءه) و أما بناء على نسخة المدارك و الحدائق و الوسائل من قوله:
(إزاره) فلا يمكن الاستدلال به على حرمة عقد الرداء، كما لا يخفى. هذا كله مضافا الى ما فيه من ضعف السند، كما أفاده صاحب المداركقدس سره-