146
. . . . . . . . . .
نفقته 1و صحيح ابن بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشد على بطنه العمامة قال: لا، ثم قال: كان أبى يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه 2و خبره الآخر قال سألت: أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ . قال يستوثق منها فإنها من تمام حجه 3بل في المنتهى و التذكرة على ما حكاه صاحب الجواهر: (ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء) و في المنتهى: (انه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض و عدم عقدها فعل؛ لانتفاء الحاجة إلى العقد و لو لم يثبت بذلك كان له عقده) .
و لكن لا يخفى ما في كلامه من المناقشة و الاشكال: و ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة؛ مضافا إلى انه يمكن منع اندراجه في لبس المخيط و صاحب المدارك بعد ما استحسن كلام المنتهى قال و ان كان الأظهر الجواز مطلقا.
4-انه يمكن أن يقال بجواز شد العمامة للمحرم على بطنه، و ذلك للأصل و ما في صحيح عمران الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم يشد على بطنه العمامة و ان شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها الى صدره 4.
و ما رواه الكلينيرحمه اللّه تعالىعن عاصم بن الحميد عن ابى بصير (يعني المرادي) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال:
لا 5. الدال بظاهره على حرمة شدها على بطنه فيمكن حمله على الكراهة، و على كونها حريرا، و يمكن حمل البطن فيه على الصدر جمعا بين الخبرين. و لكن لا شاهد لها فلا يصار إليها، نعم إذا ثبت تسالم الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهم-